الميرزا جواد التبريزي

325

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

إلّا أن يقال : إنّ هذا الإطلاق نظير الإطلاق المتقدّم في رواية ابن راشد في انصرافه إلى البيع لا لعذر ، مع أنّ هذا التقييد ممّا لابدّ منه على تقدير كون الصفة فصلًا للنوع أو شرطاً خارجياً . مع احتمال علم الإمام عليه السلام بعدم طروء هذه الأمور المبيحة ، وحينئذٍ يصحّ أن يستغنى بذلك عن التقييد على تقدير كون الصّفة شرطاً ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 175 ، الباب 2 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث الأول .